السيد محمد حسن الترحيني العاملي

56

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ويجوز اشتراط الوكالة ) في حفظ الرهن ( 1 ) ، وبيعه ، وصرفه في الدين ( للمرتهن ، وغيره ، والوصية له ، ولوارثه ) على تقدير موت الراهن قبله ، ( وإنما يتم ) الرهن ( بالقبض على الأقوى ( 2 ) ) للآية والرواية . ومعنى عدم تماميته

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 283 . ( 3 ) ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الرهن حديث 1 . ( 4 ) ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 283 .